الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا [ 50 ] .
( مسألة 16 ] : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات [ 51 ] إلا في أمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل وجملتها :
أنّه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحليّ والخضاب [ 52 ] ،
شرح
القنوت في الفريضة جالسا مع التمكن من القيام مستنكرا لديهم ، وتقدم في فصل القيام ما ينفع المقام .
[ 50 ] لإطلاق ما دل على جواز الجلوس في النافلة ، فيشمل الحدوث والاستدامة ، ولأصالة عدم المانعية ، فيصح في النافلة إتيان القراءة قائما ثمَّ الجلوس وإتيان القنوت جالسا ثمَّ الركوع كذلك أو عن قيام ، كما يجوز تبعيض القيام والجلوس في القنوت الواحد ، فيقوم كلَّما نشط ويجلس كلَّما تعب ، لأنّها مبنية على المسامحة في جميع أطوارها وشؤونها .
[ 51 ] للإطلاقات والعمومات الشاملة لها أيضا ، مضافا إلى قاعدة إلحاقها بالرجال في جميع التكاليف إلا ما صرّح بالاختصاص ، ومدرك هذه القاعدة إجماع الإمامية ، بل المسلمين .
[ 52 ] لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « وكره للمرأة أن تصلَّي بلا حليّ » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 40 من أبواب المصلَّي حديث : 1 ..
وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله : « ولا تصلَّي إلا وهي مختضبة ، فإن لم تكن مختضبة فلتمسح مواضع الحناء بخلوق » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 40 من أبواب المصلَّي حديث : 2 ..
وفي خبر غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن عليّ عليه السلام : « لا تصلَّي المرأة عطلاء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 58 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ..