وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة [ 47 ] ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا وإن تركه عمدا في محلَّه أو بعد الركوع فلا قضاء [ 48 ] .
( مسألة 15 ] : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه [ 49 ] إلا إذا كانت الصلاة من جلوس ، أو كانت نافلة حيث يجوز
شرح
وأما صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في من سها عن القنوت قال عليه السلام : « قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب القنوت حديث : 2 ..
فالظاهر منه التذكر بعد الصلاة لا بعد الركوع فلا يصلح شاهدا للمقام ، كما صرح به جمع من الأعلام .
[ 47 ] لإطلاق صحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل نسي القنوت فذكر وهو في بعض الطريق ، فقال عليه السلام : يستقبل القبلة ثمَّ ليقله » [ 1 ][ 1 ] الوسائل باب : 16 من أبواب القنوت حديث : 1 ..
ومنه يظهر وجه اعتبار الاستقبال . وأما الجلوس فيمكن أن يستفاد مما تقدم من صحيح أبي بصير إن لم يحمل على الغالب ، وعلى أيّ حال فالظاهر أنّ اعتبارهما من باب الفضل لا القيدية ، فيصح قائما وماشيا أيضا .
[ 48 ] للأصل بعد اختصاص أدلة القضاء بمورد الترك السهوي ، ولكن لا بأس بالإتيان رجاء ، لأنّه خير محض .
[ 49 ] لظواهر الأدلة المشتملة على أنّه بعد القراءة وقبل الركوع ، فإنّ المنساق منها عرفا أنّه كالقراءة والركوع عن قيام يكون في حالة القيام هذا مع التزام المصلَّين من الفقهاء وغيرهم خلفا عن سلف بإتيانه في حالة القيام بحيث يعدّ