فصولهما [ 41 ] ، بل أو شرائطهما على الأحوط [ 42 ] .
( مسألة 5 ) : يجوز للمصلَّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما [ 43 ] ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمَّ بدا له فعله أعادها بعده [ 44 ] .
( مسألة 6 ) : لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أغمي عليه أو
شرح
مجرد الاستحسان فأدلة حرمة القطع محكمة ، إلا أن يقال : إنّ العمدة في دليل حرمة القطع الإجماع وشموله للمقام ممنوع .
الرابع : نسيانهما والقطع لتدارك الأذان فقط .
الخامس : نسيانهما والقطع لتدارك الإقامة فقط ، ومقتضى ما دل على حرمة قطع الفريضة عدم جوازه فيهما ، لعدم ما يصلح للجواز .
[ 41 ] لما دل على حرمة قطع الفريضة ولا دليل على الخلاف في المقام .
ولعلّ تردده ( قدّس سرّه ) لما قلناه من أنّ العمدة في دليل حرمة القطع الإجماع والمتيقن منه غير هذه الصورة ويأتي التفصيل في ( فصل لا يجوز قطع الفريضة ) .
[ 42 ] مقتضى أنّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه جريان حكم نسيان ذاتهما حينئذ فيجوز القطع ، ولكن مقتضى الجمود على مورد الدليل - في الحكم المخالف لحرمة قطع الفريضة - الاقتصار على مورد الدليل فقط وهو نسيان ذاتهما ، وتقدم منشأ الاحتياط في سابقة فتذكر . ثمَّ إنّه يمكن إرجاع الاحتياط إلى جميع ما ذكره قدّس سرّه بعد قوله : « إلا ما عزم على الترك » .
[ 43 ] لما تقدم من عدم كونهما ارتباطيين ، ولما يظهر منهم المفروغية من جواز الاكتفاء بأحدهما .
[ 44 ] لأنّه لو أذّن بعد الإقامة يلزم خلاف الترتيب وهو باطل ، كما تقدم فلا بد من الإعادة .