كدائس الحنطة ونحوها [ 95 ] .
( مسألة 18 ) : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني [ 96 ] فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ويحتمل التخيير [ 97 ] .
شرح
[ 95 ] لما دل على اعتبار الاستقرار والطمأنينة في السجود والصلاة ، وقد تقدم في الثالث من شرائط السجود ، وفي [ مسألة 25 ] من ( فصل مكان المصلَّي ) هذا إذا عدم الاستقرار حدوثا وبقاء . وأما لو كان ذلك حدوثا فقط وبعد الاستقرار شرع في الذكر صح ولا شيء عليه ، لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها حينئذ .
[ 96 ] لقاعدة الميسور ، ولكنه فيما إذا أمكن الانحناء في الجملة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، وأما إذا لم يمكن ذلك وكان التكليف مجرد الإيماء ، فلا وجه ، لأنّ الإيماء بدل عن السجود الواجب بتمام حدوده وقيوده ، ومع تحقق البدل بتمامه لا وجه لمراعاة بعض شرائط المبدل وطريق الاحتياط هو التكرار رجاء .
[ 97 ] ظهر مما مرّ من التفصيل أنّه لا وجه له .
« والحمد للَّه ربّ العالمين »
محمد الموسوي السبزواري - النجف الأشرف