الإقامة أيضا إلا أنّه دون الأذان [ 17 ] .
العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين [ 18 ] ،
شرح
وارفع به صوتك ، وإذا أقمت فدون ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .. وعنه عليه السلام في صحيح عبد الرحمن : « إذا أذنت فلا تخفينّ صوتك فإنّ اللَّه يأجرك مدّ صوتك فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 5 ..
وفي صحيح زرارة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .عن أبي جعفر عليه السلام : « لا يجزئك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته ، وكلّ ما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر وكان أجرك في ذلك أعظم » .
[ 17 ] لما تقدم من قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيح ابن وهب .
[ 18 ] لصحيح الجعفري : « فرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 ..
وإطلاقه يشمل جميع الصلوات ، لكن في المعتبر والمنتهى استثناء المغرب - فجعلا الأولى الفصل بالخطوة والسكتة - ونسب ذلك فيهما إلى علمائنا ، ويمكن أن يكون ذلك تقييدا لإطلاق الصحيح ، ويجوز الاجتزاء بركعتين من نافلة الظهر وركعتين من نافلة العصر ونافلة الفجر ، للإطلاق ولخبر الأنماطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 5 ..
في حديث أذان الصبح قال عليه السلام : « السنة أن تنادي به مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 6 ..
والظاهر أنّه يجزي في الفصل بين الأذان والإقامة للعشاء ركعتين من نافلة المغرب ، للإطلاق وإن لم أظفر على نص فيه بالخصوص .