تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
الرابع : عدم التكلم في أثنائهما [ 6 ] ، بل يكره [ 7 ] بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضا [ 8 ] في صلاة الجماعة إلا في تقديم
شرح
[ 6 ] للإجماع ، والنص ، أما في الأذان ، فلموثق سماعة قال : « سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن ؟ قال : لا بأس حين يفرغ من أذانه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 6 .. الظاهر في الكراهة حينه ، وعبّر باستحباب عدم التكلم للملازمة بينها في المقام كما يظهر من الإجماع . وأما في الإقامة ، فلنصوص كثيرة : منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السلام : « يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 12 .. المحمول على الكراهة بقرينة قوله عليه السلام : « لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 10 .. ويستفاد من ذلك صحة التكلم في أثناء الأذان بالأولى . [ 7 ] حق التعبير أن يعبّر بشدة الكراهة ، ففي صحيح ابن أبي عمير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتكلَّم في الإقامة ؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .. وعن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 7 .. ومثلهما غيرهما المحمول على شدة الكراهة إجماعا . [ 8 ] لأنّ قوله عليه السلام في الخبر المتقدم : « حرم الكلام على أهل