تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة [ 17 ] . وكذا بين فصول كلّ منهما [ 18 ] ، فلو قدم الإقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الأذان [ 19 ] . وكذا لو خالف الترتيب فيهما بين فصولهما ، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الآخر [ 20 ] . وإذا حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأول من غير فرق أيضا بين العمد وغيره [ 21 ] .
شرح
[ 17 ] للإجماع ، وظواهر ما مرّ من النصوص ( 1 )( 1 ) راجع النصوص التي وردت في كيفية الأذان والإقامة صفحة : 20 - 21 .، والتأسي والسيرة . [ 18 ] لظاهر النصوص والإجماع ، وفي صحيح زرارة : « من سها في الأذان فقدم أو أخّر أعاد على الأول الذي أخّره حتّى يمضي على آخره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .. وفي خبر الفقيه : « وكذلك في الأذان والإقامة - أي تابع بينهما - فابدأ بالأول فالأول ، فإن قلت ( حيّ على الصّلاة ) قبل الشهادتين تشهدت ثمَّ قلت : ( حيّ على الصّلاة ) » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 .. [ 19 ] لتحصيل الترتيب اللازم إن أراد الجمع بينهما ، وإلا فيجوز الاقتصار على كلّ منهما بعد عدم كونهما الارتباطيين ، كما مرّ في أول فصل الأذان والإقامة عند قوله : « ويجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة » . بل الاكتفاء بالأذان فقط . [ 20 ] لأنّ بذلك يحصل الترتيب ، ولما مرّ في صحيح زرارة . [ 21 ] لعدم إمكان تحصيل الترتيب بعد فوت الموالاة ، ولأنّ الترتيب والموالاة شرط واقعي بلا فرق فيه بين العمد وغيره . هذا كلَّه إن أراد الإتيان بهما ، وإن أراد تركهما معا أو ترك أحدهما فتسقط جملة من هذه الفروع .