للجماعة [ 11 ] . وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه [ 12 ] . وأما الذكورية فتعتبر في أذان الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم [ 13 ] . ويجزيان لجماعة النساء [ 14 ] والمحارم على إشكال في الأخير [ 15 ] ، والأحوط عدم الاعتداد .
نعم ، الظاهر إجزاء سماع أذانهنّ بشرط عدم الحرمة كما مرّ وكذا إقامتهنّ [ 16 ] .
شرح
[ 11 ] كلّ ذلك لشمول إطلاقات الأدلة بناء على شريعة عباداته . كما هو التحقيق .
[ 12 ] لأنّهما كنفس صلاته فإن كانت تمرينية فهما كذلك وإن كانت شرعية - كما هو الحق - فهما كذلك أيضا ، وقد أثبتنا كونها شرعية مرارا .
[ 13 ] العمدة فيه كثرة اهتمام الشارع بسترهنّ واختفائهنّ ، وعدم عموم ، أو إطلاق وارد في البين من كلّ جهة حتّى يصح التمسك به لأذانهنّ للإعلام ولجماعة الأجانب ، بل يكون ذلك مستنكرا بين المتشرعين والمتشرعات في كلّ عصر وزمان .
[ 14 ] لقاعدة الاشتراك ، وظهور الاتفاق ، وما دل على استحبابهما للجماعة الشامل لجماعتهنّ أيضا .
[ 15 ] لأصالة عدم الإجزاء بعد الشك في شمول دليل الإجزاء والاجتزاء لذلك .
[ 16 ] لدعوى : ظهور الإطلاق فيه . ولكن مقتضى الأصل عدم الإجزاء فيه أيضا بعد الشك في شمول الدليل له ، وقد تقدم في المسألة التاسعة بعض الكلام ، فراجع .