( مسألة 10 ) : قد يقال : يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة ، فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط . وله وجه [ 102 ] .
شرح
[ 102 ] مقتضى بدلية السماع عن الإتيان ، بالأذان يعتبر فيه جميع ما يعتبر في المبدل ، ويأتي في الفصل التالي اعتبار الصلاة فضلا عن قصدها .