المحرّم [ 90 ] . والمراد بالحكاية ، أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع [ 91 ] من غير فصل معتد به [ 92 ] .
وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضا [ 93 ] . لكن ينبغي إذا قال
شرح
اللَّه عزّ وجلّ وقل كما يقول المؤذن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 ..
وفي صحيح زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما أقول إذا سمعت الأذان ؟ قال عليه السلام : أذكر اللَّه مع كلّ ذاكر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 5 ..
ونحوها غيرها . والمراد بالأذان المكروه ما هو أقل ثوابا ، كما في الأذان المأتي به في موارد السقوط . والظاهر شمول الأدلة لسماع أذان الإذاعة وحكايته ، واستحباب حكايته ، فيصح الاكتفاء به في الأولين . وأما المسجلات فيشكل شمول الأدلة لها ، لاحتمال الانصراف .
[ 90 ] لانصراف الأدلة عنه عند المتشرعة ، وإن كان الجمود على إطلاق قوله عليه السلام : « لا تدعن ذكر اللَّه عزّ وجلّ على كلّ حال » .
الشمول له أيضا ، والمراد بالأذان المحرّم ما إذا كان السقوط عزيمة وأتى به بعنوان التشريع ، أو أتى به على نحو الغناء ، أو سمع أذان المرأة مع التلذذ بصوتها . ولو شك في أنّه حرام أو لا ، يبني على عدم الحرمة ، لقاعدة الصحة .
[ 91 ] للنصوص المتقدمة والإجماع ، وأما لفظ الحكاية فلم أجده فيما ورد من النصوص ، وأما الإسرار أو جواز الجهر ، فإطلاق النصوص يشمل كلا منهما ، إلا أنّ الظاهر انصرافها عما إذا كان الإجهار بمثل جهر المؤذن ، ومقتضى إن الإسرار بالمندوبات أفضل من الإجهار بها : أفضلية الإسرار .
[ 92 ] لظهور الأدلة في ذلك ، وهو المنساق منها عرفا .
[ 93 ] لأنّ الظاهر أنّ ذكر الأذان من باب المثال لا الخصوصية ، بقرينة