لا [ 76 ] ، أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا [ 77 ] . نعم ، لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة [ 78 ] .
الثالث : من موارد سقوطهما - : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته فإنّه يسقط عنه [ 79 ] سقوطا على وجه
شرح
[ 76 ] مقتضى ظاهر الحال كونها أدائية ، ولا يجري الأصل لمعارضته بأصالة عدم القضائية .
[ 77 ] ظاهر هيئة الجماعة يقتضي الإتيان بهما ، ويجوز التمسك بقاعدة الصحة بناء على جريانها في المندوبات أيضا ، وإلا فمقتضى الأصل عدم الإتيان بهما . هذا كلَّه إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية ، وإلا فالمرجع عمومات المشروعية ، كما مر .
[ 78 ] لقاعدة الصحة المتفق عليها نصّا وفتوى .
[ 79 ] لنصوص كثيرة ، وظهور الإجماع ، ففي خبر أبي مريم : « صلَّى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة . . إلى أن قال : وإنّي مررت بجعفر عليه السلام وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلَّم فأجزأني ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 ..
وعن عمر بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام : « كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة ، فقال عليه السلام : قوموا فقمنا فصلَّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، وقال عليه السلام : يجزئكم أذان جاركم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 ..
وعن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلَّي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 ..