تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
الثالث : اتحادهما في المكان [ 67 ] عرفا ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط . وكذا مع البعد كثيرا . الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة [ 68 ] ، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير [ 69 ] . الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقا مع علي المأمومين لا يجري الحكم . وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى [ 70 ] . السادس : أن يكون في المسجد ، فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محلّ إشكال [ 71 ] . وحيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه
شرح
[ 67 ] الكلام فيه عين الكلام في سابقة من غير فرق . [ 68 ] لظهور قوله عليه السلام في خبر أبي بصير : « صلّ بأذانهم وإقامتهم » وقوله عليه السلام في خبره الآخر : « فيدخل معهم في أذانهم » . في إتيانهم بالأذان والإقامة وبهما يقيد إطلاق سائر الأخبار . [ 69 ] لإطلاق ما دل على استحبابهما بعد كون الظاهر من دليل السقوط صورة الإتيان بهما فقط . [ 70 ] لظهور النصوص في الجماعة الصحيحة مع كونه من القطعيات ، إذ الباطل لا يترتب عليه الأثر ، وهل المراد الصحة بنظر الداخل في المسجد ، أو بنظر الإمام والمأموم ؟ يمكن أن يقال بمطلق الصحة الشرعية بأيّ نظر كانت ، لأنّ أصل الحكم من التسهيلات . [ 71 ] ينشأ من إطلاق جملة من النصوص ، ومن غلبة كون الجماعة في
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 57 | السيد عبد الأعلى السبزواري