تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة ، وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم [ 59 ] ولم يدخل معهم ، أو بعد فراغهم مع
شرح
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلَّي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له : نصلَّي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال عليه السلام : لا ، ولكن يؤذن ويقيم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .. ( الثالث ) : لا فرق في أذان الجماعة وإقامتها المترتب عليها الأثر بين كون المؤذن والمقيم واحدا أو متعددا ، إماما كان أو مأموما ، أو شخصا خارجا عنهما . ( الرابع ) : لو أذن أحد لجماعة مع عدم حضور الإمام ولا بعض المأمومين ولا السماع من أحدهما يشكل الاكتفاء به للجماعة ، نعم ، لو كان المؤذن هو الإمام أو أحد من المأمومين أو شخص آخر مع سماع أحدهما يصح الاكتفاء . [ 59 ] إجماعا ونصوصا كثيرة : منها : ما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلَّى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال عليه السلام : إن كان دخل ولم يتفرّق الصف صلَّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .. ومنها : خبر أبي عليّ : « كنا جلوسا عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فأتاه رجل فقال له : جعلت فداك صلَّيت في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع . فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلَّوا فيه جماعة ؟ قال عليه السلام : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 65 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 ..