( مسألة 3 ) : يسقط الأذان والإقامة في موارد :
أحدها : الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ، ولم يكن حاضرا حينهما ، أو كان مسبوقا [ 57 ] ، بل مشروعية
شرح
( الثاني ) : لو جمع بين أدائه وقضائه ، فمقتضى الإطلاقات ثبوت الأذان للثانية أيضا إلا إذا قلنا بسقوطه في مطلق موارد الجمع ولو مثل هذا النحو من الجمع كما لا يبعد .
( الثالث ) : لا فرق في القضاء بين أن يكون للنفس أو للغير بالتبرع أو الاستئجار ، لظهور الإطلاق .
( الرابع ) : لو شرط في الاستئجار إتيان الأذان لكلّ صلاة يصح الشرط ، إلا على القول بأنّ السقوط عزيمة .
( الخامس ) : الظاهر أنّه يجوز للمسافر ، والمستعجل الاقتصار على فصل واحد من كلّ منهما في القضاء أيضا كما مر في الأداء ، لإطلاق ما دل ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 21 - 32 .على أنّه يجوز لهما الاقتصار .
[ 57 ] للسيرة القطعية قديما وحديثا ، ولجملة من النصوص :
منها : مفهوم قول أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أذن خلف من قرأت خلفه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 ..
ومنها : قوله عليه السلام في خبر ابن شريح : « ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلَّم فعليه الأذان والإقامة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 ..