يتمكن فبالعينين [ 78 ] والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه [ 79 ] ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالَّها [ 80 ] وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلَّا فبالعينين [ 81 ] وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه [ 82 ] جالسا أو قائما إن لم يتمكن من الجلوس والأحوط الإشارة باليد [ 83 ] ونحوها مع ذلك .
( مسألة 13 ) : إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا [ 84 ] وإن كان سهوا أعاد الذكر إن لم يرفع
شرح
[ 78 ] للنص ، والإجماع وقد تقدم في [ مسألة 15 ] من ( فصل القيام ) فراجع .
[ 79 ] لما مر من خبر الكرخي : « وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد » .
وتدل عليه قاعدة الميسور .
[ 80 ] إن كان الإيماء بدلا عن خصوص وضع الجبهة كان لهذا الاحتياط وجه ، بل يمكن القول بالوجوب ، لقاعدة الميسور . وأما إن كان بدلا عن أصل السجود بما له من الخصوصيات ، فلا وجه لهذا الاحتياط والمنساق من الأدلة هو الأخير كما لا يخفى على الخبير .
[ 81 ] لإطلاق بدلية الإيماء لجميع حالات التعذر وأما كونها من ميسور السجود ، ففيه إشكال لكونهما متباينين عرفا .
[ 82 ] لوجوب النية مقدمة لتعيين الذكر للسجود وإلا يكون تعيينه له من الترجيح بلا مرجح .
[ 83 ] بناء على أنّها ميسور الإيماء بالرأس والعين ، فلا تسقط بما تعسر وقد مر في بحث القيام ما ينفع المقام .
[ 84 ] لوقوع الذكر بقصد الجزئية وفاقدا للشرط ، فيكون من الزيادة العمدية الموجبة للبطلان ، ولكن الحركة تارة : تكون بحيث توجب فقد أصل الطمأنينة