تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
رأسه [ 85 ] وكذا لو حرك سائر المساجد [ 86 ] . وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمئنان بقية الكف [ 87 ] . نعم ، لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل [ 88 ] . ( مسألة 14 ) : إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة [ 89 ] فيجلس
شرح
عرفا ، فتجب الإعادة حينئذ . وأخرى : تكون بحيث لا ينافي ثبوت أصلها في الجملة ، والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة كما لا يخفى . [ 85 ] لقاعدة الاشتغال مع بقاء المحل . [ 86 ] لاتحاد الدليل في الجميع ، فينطبق الحكم على الكلّ قهرا . [ 87 ] لما تقدم في [ مسألة 4 ] من كفاية المسمّى والمفروض ثبوت الطمأنينة فيه فيجزي قهرا . [ 88 ] لكن تقدم في [ مسألة 4 ] عدم كفاية السجود عليها مع الاختيار ولو كان في حال الاضطرار ، فيجزي إصبع واحدة ، لتحقق المسمّى بها ولا بأس بحركة البقية كما لو وضع الكف . [ 89 ] لتحقق المسمّى بها ، فيشملها الإطلاق . وأما فوات الذكر ، فإن كان واجبا صلاتيا يسقط وجوبه ، لفوات محلَّه ، ومقتضى حديث « لا تعاد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب السجود حديث : 6 .صحة الصلاة إن قلنا بشموله للخلل الاضطرارية أيضا . ولو قلنا باختصاصه بخصوص السهو ، فمقتضى حديث رفع الاضطرار الوارد مورد التسهيل والامتنان ذلك أيضا . نعم ، لو كان الذكر مقوّما سجوديا لا يحسب المأتيّ به سجدة واحدة ، لفوات مقوّمها وما له دخل في تحققها ، ولكنه مشكل إن لم يكن ممنوعا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 443 | السيد عبد الأعلى السبزواري