ذقنه [ 73 ] ، فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن [ 74 ] .
( مسألة 12 ) : إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته [ 75 ] ووضع سائر المساجد في محالَّها [ 76 ] . وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ برأسه [ 77 ] وإن لم
شرح
أما الأول : فبقصور السند . وأما الثاني : فبعدم العمل به في مورده . وأما الأخير فلأنّه لا يصلح إلا للاحتياط والأولوية ومنه يظهر وجه الاحتياط عند جمع من الأعلام .
[ 73 ] نصّا ، وإجماعا ، وتقدم في خبر عليّ بن محمد ، وإسحاق بن عمار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب السجود حديث : 2 .المعوّل عليهما في المقام .
[ 74 ] لقاعدة الميسور ، مضافا إلى الإجماع ، ولكن الأحوط تقديم السجود على الأنف ، مع إمكانه ، لأنّه أيضا ميسور المعسور على الوجه ، ومع إمكانه لا تصل النوبة إلى غيره ، وقد تقدم في مسائل القيام بعض ما ينفع المقام ، فراجع .
[ 75 ] للإجماع ، والنص ، ففي خبر الكرخي قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال : ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب السجود حديث : 1 ..
ويقتضي ذلك كلَّه قاعدة الميسور أيضا .
[ 76 ] لإطلاق أدلة وجوبه مع إمكان الامتثال ، وتقتضيه قاعدة الميسور إلا أن يستشكل في الأول بأنّ وجوب وضع سائر الأعضاء مقدمي محض لوضع الجبهة ، وفي الأخير بأنّه مباين مع السجدة لا أن يكون من ميسورة فيصلح الوجهان للاحتياط وإن لم يصلحا للفتوى .
[ 77 ] لما تقدم من خبر الكرخي ، مضافا إلى الإجماع .