آخر [ 92 ] . نعم ، لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلَّي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها [ 93 ] .
( مسألة 16 ) : إذا نسي السجدتين [ 94 ] أو إحداهما ، تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلَّم . وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين وإن كان واحدة قضاها .
( مسألة 17 ) : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو
شرح
جملة منها في مباحث الوضوء ( 1 )( 1 ) راجع ج : 2 صفحة : 381 .، ولأنّ الأمر يدور بين ترك الصلاة رأسا وبين ترك مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، والأخير متعين عقلا وشرعا وعرفا ، والمنساق من مجموعها بعد رد بعضها إلى بعض الصحة والإجزاء ، لورودها مورد التسهيل والتيسير على الشيعة ، وإيجاد الألفة بينهم وبين العامة ، والقضاء أو الإعادة تشديد على الشيعة وإلقاء للبغضاء بينهم وبين العامة لو اطلعوا عليه .
[ 92 ] لإطلاق جملة من أخبار التقية ( 2 )( 2 ) راجع ج : 2 صفحة : 381 .الواردة مورد البيان الذي لا وجه للتقييد فيها ، فيستفاد من مجموعها أنّها من أهم جهات المجاملة بين فرق المسلمين ، وحفظ الوحدة بينهم حتّى يظهر شمس الحقيقة ويزول الاختلاف من بين الأمة .
[ 93 ] لانصراف أدلة التقية عن مثله ، وتقدم في [ مسألة 32 ] من ( فصل أفعال الوضوء ) ما ينفع المقام فراجع .
[ 94 ] هذه المسألة مكررة ويأتي تفصيلها في [ مسألة 15 ] من ( فصل الخلل ) فراجع ولا وجه للتكرار .