يبق منه شيء أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محلّ الإبهام [ 58 ] .
( مسألة 7 ) : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها [ 59 ] . وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين .
( مسألة 8 ) : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة [ 60 ]
شرح
التخيير ، فهو على فرض تسليمه إنّما يكون فيما إذا لم يكن إطلاق في البين لا في مثل المقام الذي ورد فيه الإطلاق .
ولذا ذهب جمع من الفقهاء ( قدس سرهم ) إلى كفاية وضع كلّ من الطرف والظهر والبطن ، وهو المناسب للسهولة في هذا الأمر العام البلوى خصوصا بالنسبة إلى سواد الناس غير المتوجهين إلى هذه الجهات .
[ 58 ] كلّ ذلك لقاعدة الميسور ، وإطلاق الرجل بعد تعذر القيد .
[ 59 ] إلقاء الثقل على الأعضاء حين السجود تارة قهريّ طبيعيّ ، وأخرى عمديّ اختياريّ ، والأول حاصل بالطبع قصد أم لا ، والثاني وإن أمكن توجه التكليف به ، لكنه لا دليل عليه إلا دعوى انصراف الأدلة إليه ، وهو ممنوع لصدق السجود ، سواء ألقى الثقل على الجميع بالتساوي أم بالتفاضل . وبالجملة مقتضى الأصل والإطلاق والصدق العرفي عدم وجوب إلقاء الثقل على جميع الأعضاء ، وعدم وجوب التساوي فيه على فرض الإلقاء .
[ 60 ] لأنّ دعوى انصراف الأدلة إليها قريبة جدا ، والتمسك بالإطلاق مع الشك في الصدق تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية . نعم ، لو صدق السجود عند العرف على مطلق وضع المساجد السبعة بأيّ نحو اتفق ، فمقتضى الأصل