( مسألة 4 ) : لا يجب استيعاب باطن الكفّين أو ظاهرهما بل يكفي المسمّى [ 51 ] ولو بالأصابع فقط أو بعضها .
نعم ، لا يجزئ وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار [ 52 ] ، كما لا يجزئ لو ضم أصابعه وسجد عليها [ 53 ] مع الاختيار .
( مسألة 5 ) : في الركبتين أيضا يجزئ وضع المسمّى منهما ولا يجب الاستيعاب [ 54 ] .
ويعتبر ظاهرهما دون الباطن [ 55 ] . والركبة : مجمع عظمي الساق
شرح
[ 51 ] للأصل والإطلاق ، وظهور الاتفاق ، وأولوية كفاية المسمّى في باقي المساجد عن كفاية مسجد الجبهة . وأما قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر أبي بصير : « إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب السجود حديث : 2 ..
فمحمول على الندب ، للإجماع ، كما أنّ قول الجواد عليه السلام فيما رواه العياشي : « إنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب حد السرقة حديث : 5 ..
مع ضعفه سندا لا يدل على تعين تمام الكف للسجود في حال الاختيار .
[ 52 ] لكونها حدّ اليد ، والحد خارج عن المحدود ولا تشمله الإطلاقات ما لم تكن قرينة في البين على التعميم .
[ 53 ] لأنّه حينئذ من السجود على ظاهر اليد ، وتقدم عدم جوازه مع التمكن من السجود على الباطن .
[ 54 ] للأصل والإطلاق ، والإجماع ، مضافا إلى تعذره غالبا .
[ 55 ] لكونه خلاف المعهود ، بل هو متعذر نوعا .