فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم [ 40 ] .
( مسألة 2 ) : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه [ 41 ] ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى مثل الوسخ [ 42 ] الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبق
شرح
واحتمال الانصراف إلى السطح المتصل بعيد ، مع أنّ الصلاة على حصيات المسجدين كانت معهودة منذ عصر المعصومين عليهم السلام .
[ 40 ] لظهور الإطلاق والاتفاق .
[ 41 ] لظواهر الأدلة ، وإجماع فقهاء الملة ، وفي خبر البصري : « سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض ، قال عليه السلام : لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 ..
وفي صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال عليه السلام : إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 2 ..
وكذا غيرهما من الأخبار .
[ 42 ] الوسخ على أقسام :
الأول : ما يكون من مجرد اللون .
الثاني : ما شك في أنّه من مجرد اللون أو أنّ له جسمية مع عدم سبق الجسمية .
الثالث : ما كان له جسمية ولكن كان مقدار السجود مجتمعا أو متفرقا فارغا عنه .
الرابع : ما كان له جسمية وكان مستوعبا لجميع موضع السجود ولم يكن