تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
« الرابع » : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب [ 48 ] . « الخامس » : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين . كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد [ 49 ] . ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين [ 50 ] لا بمجرد قراءة تسبيح
شرح
( الخامس ) : لا فرق فيما ذكر بين الجماعة والفرادى ، للإطلاق . [ 48 ] لم يرد نص خاص في سقوط الأذان للمستحاضة التي تجمع بين الصلاتين ، وإنّما شملت النصوص على أنّها تجمع بين الصلاتين ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 2 و 14 وغيرهما .، فإن ثبت كلية سقوط الأذان مع كلّ جمع تكون من أفرادها وإلا فلا دليل على السقوط فيها بالخصوص ، ومنه يعلم أنّ ما في الجواهر من قوله : « كذا الترك في نصوص المسلوس والمستحاضة » إذ لم نقف فيها على نص ، فكيف بالنصوص ؟ ! إلا أن يراد النصوص الواردة في المسلوس بإلقاء خصوصية المورد ، للقطع بعدم الفرق خصوصا مع اشتمال بعضها على الدم ، فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيح حريز : « إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثمَّ علقه عليه ، وأدخل ذكره فيه ثمَّ صلَّى يجمع بين صلاتين الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1 .، فإنّ الظاهر ، بل المقطوع به عدم خصوصية للرجل في هذه الجهة ، فلو كانت المرأة هكذا تجري عليها هذه الأحكام أيضا . [ 49 ] للإجماع ، والنص الذي تقدم آنفا . [ 50 ] للإجماع ، ولا إشكال فيه من أحد ، وإطلاق كلماتهم يشمل ما لو
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 43 | السيد عبد الأعلى السبزواري