تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
مع التفريق [ 47 ] .
شرح
وتقدم ما يشهد له أيضا ، ويمكن أن يستشهد لسقوط الأذان في عصري عرفة وعشائي مزدلفة ، بما دل على سقوطه في السفر وحال الاستعجال أيضا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأذان والإقامة .. [ 47 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور النص ، والاتفاق . فروع - ( الأول ) : مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان الجمع بين الصلاتين في أول الوقت ، أو وسطه أو آخره . ( الثاني ) : بناء على سقوط الأذان حتّى في الجمع المباح مطلقا لا فرق في الجمع بين الظهرين في يوم عرفة بين أن يكون ذلك في عرفات أو غيرها ، بل ولا فرق بين أن يكون في يوم عرفة أو غيرها ، كما لا فرق حينئذ في الجمع بين العشاءين بين أن يكون في المزدلفة أو غيرها ، ولا بين أن يكون ليلة المزدلفة أو غيرها . وأما بناء على اختصاص السقوط بمورد رجحان الجمع ، فهل يختص السقوط بخصوص مكان عرفات أو يعم يوم عرفة في أيّ مكان جمع فيه بين الصلاتين ؟ الظاهر من مرسل الصدوق ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 و 3 .هو الأول ، وظاهر الصحيح المتقدم وإن كان هو الأخير إلا أنّه بقرينة المرسل وذكر المزدلفة في مقابل يوم عرفة محمول على الأول أيضا . ( الثالث ) : بناء على اختصاص السقوط بمورد الرجحان فالسقوط يختص بخصوص مكان المزدلفة ولا يعم سائر الأمكنة ، لذكر الجمع والمزدلفة بالخصوص في الأدلة . ( الرابع ) : بناء على الاختصاص هل يختص الحكم بخصوص الحاج أو يشمل كلّ من كان في عرفة أو مزدلفة ؟ المنساق إلى الذهن هو الأول وإن كان الجمود على الإطلاق يقتضي الثاني .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 42 | السيد عبد الأعلى السبزواري