الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر [ 44 ] لا مع التفريق [ 45 ] .
الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة [ 46 ] مع الجمع أيضا لا
شرح
الدال على الإتيان بالأذان مع الفعل ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 4 .فهو ضعيف سندا ، ومشتمل على جواز أذان الزوال قبل الظهر وهو خلاف الضرورة ، فراجع الرواية ، ومع وجود الإطلاق ، والاتفاق لا نحتاج إلى هذا الخبر الضعيف .
[ 44 ] للنص ، والإجماع ، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في صحيح ابن سنان : « السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ، ثمَّ يصلَّي ثمَّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 ..
وفي مرسل الصدوق ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 .: « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين » .
[ 45 ] لأنّ ظاهر المرسل والمنساق من الصحيح الأول هو صورة الجمع فمقتضى الأصل ، والإطلاقات بقاء الاستحباب مع التفريق .
[ 46 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيح منصور بن حازم قال :
« سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ، فقال : بأذان واحد وإقامتين لا تصلّ بينهما شيئا هكذا صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 34 من أبواب المواقيت حديث : 1 .، وعنه عليه السلام أيضا : « لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا فصلّ بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 و 3 ..