ونحوه أو بدونه [ 24 ] .
السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف [ 25 ] بمعنى عدم علوّه أو
شرح
[ 24 ] كلّ ذلك لأصالة عدم المانعية ، وسهولة الشريعة المقدسة في هذا الأمر العام البلوى ، وفي خبر ابن جعفر : « عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحك ما حكه ؟ قال عليه السلام : لا بأس إذا شق عليه أن يحكه والصبر إلى أن يفرغ أفضل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الركوع حديث : 1 ..
والظاهر أنّ الحك من باب المثال لكلّ ما فيه غرض ولنعم ما قال السيد الطباطبائي .
وترك هذا كلَّه من الأدب
وليس مفروضا ولكن يستحب
[ 25 ] للنص والإجماع ، ففي خبر ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن السجود على الأرض المرتفعة قال عليه السلام : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب السجود حديث : 1 ..
وأشكل عليه تارة : بقصور السند ، لأجل النهدي . وفيه : أنّه الهيثم بن مسروق بقرينة رواية ابن محبوب عنه ، مضافا إلى اعتماد الأعاظم عليه .
وأخرى : بقصور الدلالة إذ الموجود في بعض النسخ « موضع يديك » .
وفيه أولا : أنّ الفقهاء على اختلاف طبقاتهم اعتمدوا عليه مبنيا منهم على قراءة البدن بالموحدة ، فيكون وضع اليدين غلطا من الناسخ .
وثانيا : أنّ محلّ وضع اليدين قريب من محلّ وضع الجبهة ، فيكون ذكر محلّ وضع الجبهة مغنيا عن ذكر محلهما .