أيضا [ 16 ] إذا أتى بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع [ 17 ] أو الاستقرار عمدا بطل أو أبطل . وإن كان سهوا وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنّه مبطل إن كان عمدا ولا يمكن التدارك إن كان سهوا إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس .
الرابع : رفع الرأس منه [ 18 ] .
شرح
فمكن جبهتك من الأرض ، ولا تنقره كنقرة الديك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 18 .فلا يدل على الطمأنينة المفسرة بسكون جميع الأعضاء غايتها الدلالة على اعتماد الجبهة في السجود .
ثمَّ إنّ جميع ما تقدم في الطمأنينة المعتبرة في الركوع يجري هنا من غير فرق من حيث الدليل والأقسام والنقض والإبرام ، فلا وجه للإعادة .
[ 16 ] على الأحوط إذا أتى به بقصد الخصوصية كما تقدم منه رحمه اللَّه في الركوع ويبقى عليه سؤال الفرق بين المسألتين مع اتحاد الدليل وعدم الفارق في البين .
[ 17 ] تقدم ما يصلح أن يكون مدركا لجميع الفروع المذكورة هنا في [ مسألة 14 ] من ( فصل الركوع ) فراجع إذ الدليل واحد وانطباق الفروع عليه قهريّ سواء كانت في الركوع أو في السجود ، فلا وجه للتكرار والإعادة .
[ 18 ] لا ريب في وجوبه مقدمة لإتيان السجدة الثانية . وأما وجوبه النفسي فلا دليل عليه من عقل ولا نقل ، بل يشكل وجوبه الشرعي بناء على عدم الوجوب الشرعي لمقدمة الواجب ، فهو من المقدمات التكوينية للسجدة الثانية .