تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
انخفاضه أزيد من مقدار لبنة [ 26 ] موضوعة على أكبر سطوحها [ 27 ] أو أربع أصابع [ 28 ] مضمومات ولا بأس بالمقدار المذكور [ 29 ] ، ولا فرق
شرح
وثالثا : البدن كلّ بالنسبة إلى اليدين . فلا وجه لترك الكلّ والتعرض للبعض . ورابعا : أنّه مما لم يقل به أحد من الأصحاب ، فإنّهم بين من اعتبر ذلك بين مسجد الجبهة والموقف وبين من اعتبره بالنسبة إلى بقية المساجد . وخامسا : أنّ هذا الراوي روى عنه عليه السلام أيضا عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه ؟ فقال : « لا وليكن مستويا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب السجود حديث : 1 .، وفي الكافي : « وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب السجود حديث : 3 .. فلا وجه لهذا الإشكال أصلا . وأما الإشكال بأنّ مفهوم الحديث ثبوت البأس وهم أعم من المانعية ، فممنوع بظهور الإجماع ، وقوله عليه السلام في خبره الآخر : « لا » الظاهر في المانعية ، وحمل قوله عليه السلام : « ولكن مستويا » على الندب لا يضر بظهور كلمة « لا » في المانعية ، لكونهما كجملتين مستقلتين . [ 26 ] قد ذكر لفظة « لبنة » في خبرين كما تقدم . [ 27 ] لأنّه المنساق من التقدير باللبنة - في أمثال المقام - من تقدير الارتفاع والانخفاض . [ 28 ] ليس هذا التقدير موجودا في الأخبار وإنّما هو تقدير من أصحابنا الأخيار ، ويشهد له اللبن المتعارف الموجودة في الأبنية القديمة وقد شاع في هذه الأعصار أيضا صنع نصف آجر بهذه الغلظة . [ 29 ] إجماعا ونصّا كما تقدم في خبر ابن سنان .