تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه . الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان [ 33 ] . التاسع : طهارة محلّ وضع الجبهة [ 34 ] .
شرح
من الحديث واحتمال كون تمام المساجد موضع البدن ، فالمسألة من صغريات الأقلّ والأكثر واعتبار مساواة موضع الجبهة مع الركبتين معلوم والباقي مشكوك والمرجع حينئذ البراءة كما ثبت في محلَّه . [ 33 ] راجع فصل مسجد الجبهة من بحث المكان . [ 34 ] للإجماع عليه ، وتقتضيه مرتكزات المتشرعة ، ويظهر من صحيح ابن محبوب عن الرضا عليه السلام أنّ عدم جواز السجود على النجس كان مفروغا عنه قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب عليه السلام : إنّ الماء والنار قد طهراه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 81 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. فإنّ ظهور السؤال والجواب في عدم جواز السجود على النجس مما لا ينكر ، وكذا صحيح زرارة : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح ، أو في المكان الذي يصلَّى فيه ، فقال عليه السلام : إذا جففته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. وما يظهر منه جواز الصلاة على النجس - كصحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام : « عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ، ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلَّى فيهما إذا جفا ؟ قال عليه السلام : نعم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب النجاسات حديث : 1 ..