تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
عمدا كان ، أو سهوا أو جهلا [ 8 ] . كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمدا ، وكذا بزيادتها [ 9 ] . ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ، ولا بزيادتها سهوا [ 10 ] . وواجباته أمور : أحدها : وضع المساجد السبعة على الأرض [ 11 ] وهي :
شرح
وأجيب عن الإشكال بوجوه ظاهرها الخدشة ولعلّ أحسنها أنّ الركن متقوّم بالاثنينية لا أن يكون ذات السجدة ولا أن يكون المجموع ، بل هو ذات السجدتين بقيد الاثنينية ، فزيادة السجدة الواحدة سهوا أو نقيصتها كذلك ليست من سنخ الركن ، لأنّه كان مقيدا بالاثنينية . وفيه : أنّه يصح بالنسبة إلى زيادة سجدة واحدة ولا يتم بالنسبة إلى نقيصتها كما لا يخفى . ومنها غير ذلك مما ذكر في المطوّلات وحيث لا ثمرة عملية لهذا البحث ، بل ولا علمية ، للاتفاق على البطلان بنقيصتهما معا أو زيادتهما كذلك ، والاتفاق على عدمه بزيادة واحدة أو نقيصتها سهوا ، فيكون التطويل بلا طائل . [ 8 ] لقاعدة : ألَّا أن الركن ما كانت زيادته مطلقا ونقيصته كذلك موجبة للبطلان » وعمدة مدرك هذه القاعدة ظهور التسالم عليها . هذا في الفريضة وأما النافلة ، فلا تبطل بزيادة الركن سهوا كما يأتي في [ مسألة 7 ] من ( فصل جميع الصلوات المندوبة ) . [ 9 ] أما الأول ، فلقاعدة : إنّ الواجب ما كان تركه العمدي موجبا للبطلان إلا مع الدليل على الخلاف وهو مفقود في المقام . وأما الثاني ، فللإجماع عليه ويأتي التفصيل في مباحث الخلل . [ 10 ] يأتي تفصيل ذلك كلَّه في ( فصل الخلل في الصلاة ) راجع [ مسألة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 418 | السيد عبد الأعلى السبزواري