تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والإبهامان من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة [ 12 ] ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصيل الزيادة ، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه . الثاني : الذكر والأقوى كفاية مطلقه [ 13 ] . وإن كان الأحوط اختيار
شرح
[ 11 ] منها : قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله السجود على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما ، أما الفرض فهذه السبعة وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب السجود حديث : 2 .. ثمَّ إنّ المشهور التعبير بالكف ، وقد وقع هذا التعبير في صحيح حماد ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 2 .أيضا ، وعن جمع من الفقهاء تبعا لجملة من النصوص التعبير باليد ، ومقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد ، فيكون المراد من اليد في النص والفتوى الكف وهو المعهود عرفا في السجود المتعارف بين الناس ، فتحمل الأدلة على ما هو المعهود المتعارف ويأتي التفصيل في [ مسألة 3 و 4 ] . [ 12 ] لتقوّم السجود به عرفا ، والأدلة الشرعية منزلة عليه أيضا إلا إذا كان دليل على الخلاف ولا دليل كذلك ، وما دل على أنّ السجود على سبعة أعظم - كما تقدم - لا يدل على أزيد من أصل الوجوب وهو أعم من الركنية كما هو معلوم ، بل المنساق منه أنّ الستة الباقية واجبات خاصة اعتبرها الشارع في تحديد السجدة كما هو شأنه عند بيان الموضوعات . [ 13 ] الكلام فيه عين الكلام وفي ذكر الركوع دليلا ، وقائلا ، وكمية وكيفية .