السجود للصلاة [ 2 ] ، ومنه قضاء السجدة المنسية ، وللسهو [ 3 ] ، وللتلاوة ، وللشكر [ 4 ] ، وللتذلل والتعظيم [ 5 ] . أما سجود الصلاة ، فيجب في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان [ 6 ] وهما معا من الأركان [ 7 ] ، فتبطل بالإخلال بهما معا ، وكذا بزيادتهما معا في الفريضة
شرح
للتلاوة وعلى عتبة بعض المشاهد للتعظيم ، فيعلم إجمالا بأنّه إن كان وضع الخد مجزيا في السجود فقد فعل حراما في الثاني وإن لم يجز فقد خالف التكليف في الأول وكذا في باقي القيود المشكوكة .
إلا أن يقال : إنّه ليس بناء المتعارف في العلم الإجمالي المنجز لديهم ملاحظة مثل هاتين الواقعتين معا ، بل يلحظ كلّ منهما مستقلا مع قطع النظر عن الآخر ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ المنساق العرفي من سجود الإنسان خصوصا في الصلاة إنّما هو وضع الجبهة فقط ، فلا يحتمل من هذا الاستعمال الخاص غيره إلا بقرينة .
[ 2 ] بالضرورة الدينية .
[ 3 ] يأتي التعرض لها في مباحث الخلل إن شاء اللَّه تعالى .
[ 4 ] يأتي في ( فصل سائر أقسام السجود ) .
[ 5 ] يدل على رجحان السجود للتذلل والعظمة للَّه تعالى الأدلة الأربعة ولكنه حرام بالنسبة إلى غيره تعالى ، كما يأتي في [ مسألة 14 ] من ( فصل سائر أقسام السجود ) .
[ 6 ] بضرورة الدّين ، والمتواتر من نصوص المعصومين عليهم السلام كما سيجيء .
[ 7 ] للإجماع المتسالم عليه بينهم ، ولكن أشكل عليه بأنّه إن كان الركن المجموع يلزم البطلان بنقيصة السجدة الواحدة ، لأنّ المجموع ينتفي بانتفاء بعض أجزائه ، وإن كان ذات طبيعة السجدة من حيث هي يلزم البطلان بزيادة سجدة واحدة كذلك والمشهور لا يقولون به في كلّ واحد منهما .