تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
اليدين حال التكبير للسجود [ 108 ] . السادس عشر : أن يصلَّي على النبيّ وآله [ 109 ] بعد الذكر أو قبله .
شرح
وجه له خصوصا في المندوبات المبتنية على المسامحة وخصوصا بعد قوله عليه السلام : « هي العبودية » ، وهل يستحب التكبير في حال هذا الرفع كما عن بعض ؟ من عموم ما دل على أنّه : « إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الركوع حديث : 7 .. وظهور خبر الأصبغ عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال : « لما نزلت على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : * ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) * قال : يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي ؟ قال : يا محمد إنّها ليست نحيرة ولكنّها رفع الأيدي في الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 13 .. فيستحب من حصر التكبيرة في الثنائية بإحدى وعشرين ، وفي المغرب بستة عشر ، وفي الفجر بأحد عشر وقصور سندهما فلا يستحب . ولكن القصور لا يصلح للمنع لتسامحهم في المندوبات بما لا يتسامحون في غيرها والحصر يمكن أن يحمل على المؤكد لا أصل المشروعية ، مع أنّ في استفادة أصل الحصر من العدد بحث ، لما ثبت في محلَّه عدم المفهوم له . [ 108 ] للإجماع ، ولما مرّ من أنّ زينة الصلاة رفع اليدين عند كلّ تكبيرة . [ 109 ] لصحيح ابن سنان قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يذكر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعا وإما ساجدا ، فيصلَّي عليه وهو على تلك الحال ؟ فقال عليه السلام : نعم ، إنّ الصلاة على نبيّ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية