تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الثامن : التجنيح بالمرفقين [ 100 ] . التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى [ 101 ] . العاشر : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين [ 102 ] . الحادي عشر : تكرار التسبيح ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، بل أزيد [ 103 ] . الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر . الثالث عشر : أن يقول قبل قوله [ 104 ) : « سبحان ربّي العظيم
شرح
يفعل نظر إلى ما بين رجليه » . وأما قول الصادق عليه السلام : « إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن يغمّض الرجل عينيه في الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 .. فيمكن حمله على غير حال الركوع ، لقاعدة الإطلاق والتقييد . [ 100 ] للإجماع ، والنص ، فعن ابن بزيع قال : « رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كلّ من رأيته يركع ، وكان إذا ركع جنح بيديه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الركوع حديث : 1 .. وفي صحيح حماد الحاكي لصلاة الصادق عليه السلام : « أنّه عليه السلام لم يضع من يديه على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان متجنحا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 .. [ 101 ] لما تقدم في صحيح زرارة . [ 102 ] لما مر في المسألة العاشرة ، فراجع . [ 103 ] لما سبق في [ مسألة 11 ] ، وكذا وجه استحباب الختم على وتر ، فراجع . [ 104 ] لما تقدم في صحيح زرارة فانظر إليه .