الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه [ 112 ] .
الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ، ويدخلهما بين ركبتيه [ 113 ] ، بل الأحوط اجتنابه [ 114 ] .
الرابع : قراءة القرآن فيه [ 115 ] .
الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده [ 116 ] .
شرح
[ 112 ] على المشهور ، ويشهد له ما تقدم من استحباب التجنح ولم أظفر على خبر يدل عليه بالخصوص . نعم ، لو كان ترك كلّ مندوب مكروها يكون ما تقدم دليلا عليها .
[ 113 ] نسب إلى أبي الصلاح والشهيد وغيرهما القول بالكراهة ولم نظفر على دليلها . نعم ، لو كان ترك المندوب مكروها يكون دليل وضع اليدين على الركبتين دليلا على كراهة ذلك ، ولكنه مشكل ، بل ممنوع .
[ 114 ] خروجا عن خلاف ابن الجنيد والفاضلين حيث نسب إليهم الحرمة ولم نجد دليلا على الكراهة فضلا عن الحرمة .
[ 115 ] لقول عليّ عليه السلام : « لا قراءة في ركوع ولا سجود إنّما فيهما المدحة للَّه عزّ وجلّ ثمَّ المسألة ، فابتدؤا قبل المسألة بالمدحة للَّه عزّ وجلّ ثمَّ اسألوه بعده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الركوع حديث : 4 ..
وعنه عليه السلام : « سبعة لا يقرأون القرآن : الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 ..
ونحوهما غيرهما المحمول على الكراهة إجماعا والمراد بها في المقام الكراهة في العبادة كما في غير المقام .
[ 116 ] للإجماع ، ولخبر عمار عن الصادق عليه السلام : « سألته عن