( مسألة 28 ) : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان [ 117 ] . نعم ، الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا [ 118 ] .
شرح
الرجل يصلَّي ، فيدخل يده في ثوبه قال عليه السلام : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل ، فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، فإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 4 ..
المحمول على الكراهة جمعا وإجماعا ، فعن ابن فضال عن رجل قال :
« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلَّى وأزراره محلولة ويده داخلة في القميص إنّما يصلَّي عريانا ، قال عليه السلام : لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 ..
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يصلَّي ولا يخرج يديه من ثوبه قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ..
[ 117 ] كلّ ذلك لإطلاق الأدلة ، وإجماع فقهاء الملة ، وقاعدة الإلحاق .
[ 118 ] هذه المسألة مكررة في الكتاب في مواضع ثلاثة : أحدها هنا والثاني في السابع من ( فصل الشكوك التي لا اعتبار بها ) والثالث في ( فصل جميع الصلوات المندوبة ) .
وعمدة الدليل كثرة مسامحة الشارع في التسهيل والتيسير في الصلوات المندوبة بحيث يطمأنّ منها عدم قادحية الزيادة السهوية مطلقا فيها وهو مقتضى الأصل أيضا ، وليس في البين إلا قاعدة الإلحاق ، وعمدة دليلها الإجماع وثبوته في المقام مشكل ، بل ممنوع ، ويدل عليه أيضا خبر الصيقل عن الصادق عليه السلام قال : « قلت له : الرجل يصلَّي الركعتين من الوتر ثمَّ يقوم فينسى