مسجده [ 91 ] ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين [ 92 ] شبه القائم ، ثمَّ الانحناء ، وإن كان هو الأحوط [ 93 ] .
( مسألة 26 ) : مستحبات الركوع أمور :
أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب [ 94 ] ، والأحوط عدم تركه [ 95 ] ، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبّر في حال
شرح
لكان ركوعه مثل الركوع عن قيام والظاهر أنّ هذا هو مراد جميع الفقهاء ، فلا نزاع عندهم في ذلك .
[ 91 ] كما أنّ الأفضل في الركوع عن قيام ذلك أيضا ، لأنّه أعلى مرتبة الانحناء ، والظاهر أنّ المراد بالمسجد ، العرفي منه فيصدق التساوي على ما يقارب المسجد عرفا ولا تعتبر الدقة فيه حتّى يقال بتعذره ، فلا وجه لما عن بعض الشراح من تضعيف هذا الوجه .
[ 92 ] للأصل ، وإطلاق أدلة ركوع الجالس الشامل لصورة عدم انتصاب الركبتين أيضا ، وعن جمع منهم الشهيدان وجوبه ، لأنّه بعد أن كان واجبا في الركوع القيامي فيجب في الجلوسي أيضا . وفيه : أنّه مجرد استحسان مخالف للأصل واعتباره في الركوع القيامي من اللوازم التكوينية له ، فلا يصلح وجها للوجوب وإن صلح للرجحان .
[ 93 ] خروجا عن خلاف مثل الشهيدين .
[ 94 ] ففي صحيح زرارة : « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب اللَّه أكبر ثمَّ تركع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الركوع حديث : 1 .، ومثله غيره .
[ 95 ] نسب إلى المعاني والديلمي ، وظاهر المرتضى الوجوب ، لما مر من ظاهر صحيح زرارة ، ولكن لا بد من حمله على الندب ، لمثل خبر أبي بصير :
« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير قال