تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
( مسألة 22 ) : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّا [ 86 ] . ( مسألة 23 ) : إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت به ثمَّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به ، وكذا العكس ولا يعد من زيادة الركوع [ 87 ] بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ، ثمَّ نزل أزيد ، ثمَّ رجع ، فإنّه يوجب زيادته ، فما دام في حده يعد ركوعا واحدا وإن تبدلت الدرجات منه . ( مسألة 24 ) : إذا شك في لفظ « العظيم » مثلا أنّه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من
شرح
اعتبار الاستقرار فيه إن لم يأت به بقصد الجزئية ، بل بقصد مطلق الذكر . نعم ، لو أتى به بقصد الجزئية فالأحوط اعتباره كما تقدم . ثمَّ إنّه يصح الإتيان بمطلق الذكر في حال الحركة - اختيارية كانت أو قهرية - للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، وكذا الذكر المندوب لا بعنوان الجزئية ولا يصح في الذكر الواجب ، وكذا المندوب بقصد الجزئية على الأحوط وتقدم تفصيل ذلك كلَّه فراجع . [ 86 ] لأنّ الاستقرار والطمأنينة من الموضوعات العرفية ، ويحكم العرف بصدقها مع استقرار البدن وإن تحركت أصابع اليد أو الرجل والأدلة منزلة على المتعارف ، مضافا إلى أصالة عدم المانعية ويأتي في ( فصل مكروهات الصلاة ) كراهة بعض الأمور وجواز بعضها الآخر الظاهرة في عدم قادحية مطلق الحركة كالعبث باليد والتمطي ونحو ذلك ، فراجع . [ 87 ] لأنّ زيادة الركوع عبارة عن إحداث ركوع آخر بعد ما أتى به أولا والمقام من التنزل في درجات ركوع واحد ولم يحصل خروج عن الركوع الأول حتّى يكون المأتيّ به ركوعا ثانيا وتقدم في المسائل السابقة ما ينفع المقام .