تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( مسألة 16 ) : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا ، فالأحوط إعادة الصلاة ، لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحة [ 80 ] . ( مسألة 17 ) : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار [ 81 ] . ( مسألة 18 ) : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى [ 82 ] مثلا إذا قال : « سبحان » بقصد أن
شرح
الفرق بين الحالتين ، فلعدم الترجيح بينهما إلا أن يقال : إنّ في الثاني يقع الشروع في الذكر في حال الركوع ومراعاته أحوط من وقوع ختامه فيه ، لتمكنه فعلا من الشروع في الذكر في حال الركوع ، فتشمله إطلاقات الأدلة وعموماتها ، فإذا تحقق الاضطرار يتبدل تكليفه إلى ما اضطر إليه . [ 80 ] لأصالة البراءة عن الوجوب في حال السهو ، وعن الشرطية للركوع ، ولعدم تقوم الركوع به لغة وعرفا . وعلى هذا يصح التمسك بإطلاق حديث : « لا تعاد الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 3 .أيضا ، لأنّ احتمال دخل الطمأنينة فيه ضعيف لا يضر بالإطلاق . نعم ، لو كان من الاحتمال المعتنى به لا يصح التمسك به حينئذ ، لأنّه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية والوجه في الاحتياط ظاهر ، لحسنه مطلقا . [ 81 ] لإطلاق ما دل على أنّ « ذكر اللَّه حسن على كلّ حال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أحكام الخلوة في الصلاة حديث : 2 .خصوصا في مثل الركوع والسجود المطلوب فيهما التطويل . [ 82 ] لأنّ المطلوب إنّما هو قصد طبيعي اللفظ الدال على المعنى وهو متحقق في الإتيان بلفظ - سبحان مثلا - قصد به الكبرى أو الصغرى عدل عن
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 401 | السيد عبد الأعلى السبزواري