يخرج عن حد الركوع [ 73 ] ، وبطلت الصلاة مع العمد [ 74 ] وإن أتى به ثانيا مع الاستقرار [ 75 ] ، إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية ، بل بقصد الذكر المطلق [ 76 ] .
( مسألة 15 ) : لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت [ 77 ] لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع [ 78 ] ، وإذا لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض [ 79 ] .
شرح
[ 73 ] أما صحة الصلاة ، فلحديث « لا تعاد الصلاة » . وأما وجوب الإعادة ، فلإطلاق دليل وجوبه قاعدة الاشتغال . وأما اعتبار عدم الخروج عن حد الركوع ، فلأنّ محلّ الذكر إنّما هو الركوع كما تقدم وبعد الخروج عن حده لا محلّ له ، فلا وجه لوجوبه .
[ 74 ] لأنّه حينئذ من الزيادة العمدية الموجبة للبطلان كما يأتي في [ مسألة 4 ] من ( فصل الخلل في الصلاة ) فراجع .
[ 75 ] لأنّه بعد بطلان الصلاة بالزيادة العمدية لا أثر للمأتي به ثانيا وإن أتى به صحيحا جامعا للشرائط .
[ 76 ] لأنّ الزيادة العمدية المبطلة متقوّمة بقصد الجزئية ومع عدم قصدها لا وجه للبطلان ، ولا يعتبر الاستقرار والطمأنينة في مطلق الذكر .
[ 77 ] للإجماع ، ويقتضيه أنّ المنساق من دليل اعتبارها إنّما هو حال التمكن ، ومقتضى قاعدة الميسور ، وظهور الإجماع عدم سقوط أصل الذكر حينئذ .
[ 78 ] لإطلاق دليل وجوبه في الركوع الشامل لصورة عدم التمكن من الطمأنينة أيضا مع التمكن من حفظ صورة الركوع .
[ 79 ] أما عدم سقوط أصل الذكر ، فلما مر من قاعدة الميسور . وأما عدم