تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
( مسألة 13 ) : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة [ 70 ] فيجزئ « سبحان اللَّه » مرة . ( مسألة 14 ) : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار [ 71 ] ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه [ 72 ] ، ويجب إعادته إن كان سهوا ولم
شرح
[ 70 ] لأهمية درك الوقت عن الزائد على المرة ، مع ظهور الإجماع عليه . وأما صحيح ابن عمار : « قلت له : أدنى ما يجزي المريض من التسبيح في الركوع والسجود قال عليه السلام : تسبيحة واحدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الركوع حديث : 8 .. ومرسل الهداية : « فإن قلت سبحان اللَّه سبحان اللَّه سبحان اللَّه أجزأك وتسبيحة واحدة تجزي للمعتل والمريض والمستعجل » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب الركوع حديث : 4 .. فعدم القائل بهما وقصور سند الثاني - وإمكان حملهما على التسبيحة الواحدة الكبرى - أسقطهما عن صلاحية الاستدلال بهما للمقام . نعم ، لو كانت الضرورة والاستعجال أهم بالنسبة إلى ذكر الركوع ، فيصلح دليلا للمقام ، والظاهر أنّه كذلك ولا وجه للأخذ بإطلاقهما ولو من كلّ جهة ولكلّ أمر . [ 71 ] لما تقدم من اعتبار الطمأنينة والاستقرار في حال الركوع ويشمل الدليل ذلك كلَّه . [ 72 ] لأنّه حينئذ من الزيادة العمدية في الأول والأخير ، ومن فقد شرط الذكر في الوسط هذا مع العلم بالحكم والموضوع . وأما مع الجهل بهما أو بأحدهما فإن شمله حديث « لا تعاد الصلاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 5 .يصح ولا شيء عليه وإلا يكون كالعمد ويأتي في الخلل ما ينفع المقام .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 399 | السيد عبد الأعلى السبزواري