تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
( مسألة 10 ) : ذكر بعض العلماء : أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها [ 62 ] بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء . نعم ، الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها . ( مسألة 11 ) : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة كما مر - وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا [ 63 ] ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا ، كما أنّ
شرح
[ 62 ] الأصل في هذا الحكم قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة : « المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها - إلى أن قال - فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الركوع حديث : 2 .. ولكن مقتضى العمومات والإطلاقات وقاعدة الاشتراك عدم الفرق في مقدار الانحناء بين ركوعها وركوع الرجل . وهذه الرواية لا تدل على الخلاف لأنّ وضع اليد فوق الركبة أعم من التقليل في الانحناء ، ويشهد له التعليل أيضا حيث نهى عليه السلام عن التطأطؤ الكثير حتّى ترتفع عجيزتها وانحناء الركوع للرجل ليس من التطأطؤ الكثير كما لا يخفى ، فلا وجه لما نسب إلى جمع من المتقدمين والمتأخرين من مخالفة ركوعها مع ركوع الرجل . نعم ، الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء ، لئلا ترتفع عجيزتها عملا بالخبر . [ 63 ] لخبر الحضرمي قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام أيّ شيء حد الركوع والسجود ؟ قال : تقول سبحان ربّي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع وسبحان ربّي الأعلى وبحمده ثلاثا في السجود ، فمن نقص واحدة نقص ثلث