( مسألة 5 ) : زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ولو سهوا كنقيصته [ 44 ] .
( مسألة 6 ) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ، فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء ، وجب عليه ذلك ، لتحصيل القيام الواجب حال القراءة ، وللركوع ، وإلا فللركوع فقط [ 45 ] ، فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة ، فكذلك [ 46 ] . وإن لم يتمكن أصلا ، فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب [ 47 ] .
وإن لم يتمكن من الزيادة ، أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه ، فالأحوط له الإيماء [ 48 ] بالرأس ، وإن لم
شرح
[ 44 ] لإطلاق أدلة البدلية ، وظهور تسالم الأصحاب ، مع كونه بالنسبة إلى النقيصة موافق لقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه .
[ 45 ] أما الأول ، فلإطلاق دليل وجوبه مع التمكن منه . وأما الثاني فلقاعدة الميسور ، وظهور الإجماع .
[ 46 ] لإمكان إدراك الميسور من القيام المتصل بالركوع ومن الركوع عن قيام بالنسبة إليه ، فتشمله قاعدة الميسور .
[ 47 ] لأنّه يجب عليه إحداث الركوع وهو متمكن منه في الجملة وتلك الهيئة أعم من الإحداث والإبقاء .
[ 48 ] في المسألة وجوه :
منها : الانحناء يسيرا بحيث يحصل الفرق بين قيامه وركوعه ، لأنّ الركوع بالنسبة إلى مثله هو ذلك حيث إنّ قيام هذا الشخص ركوع بالنسبة إلى غيره ، فلا بد في ركوعه من انحناء يسير فرقا بينهما وإن خرج عن حد الركوع بالنسبة إلى غيره .