( مسألة 3 ) : إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة ، وقائما موميا ، لا يبعد تقديم الثاني [ 34 ] والأحوط تكرار الصلاة [ 35 ] .
( مسألة 4 ) : لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثمَّ حصل له التمكن من القيام لا يجب ، بل لا يجوز له إعادته قائما [ 36 ] ، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة [ 37 ] وإن كان
شرح
مخالفة للركوع الخارجي ولا يكون من ميسوره ، والذكر ميسور له بناء على كون وجوبه في الركوع من تعدد المطلوب وهو أول الكلام وإن كان طريق الاحتياط ما ذكره قدّس سرّه .
[ 34 ] لإطلاق ما دل على بدلية الإيماء عن الركوع عند تعذره ولا مقيد لهذا الإطلاق في المقام من إجماع أو غيره ، لأنّ الإجماع الدال على العمل بقاعدة الميسور في لزوم الإتيان بالانحناء الميسور عند تعذر التام منه إنّما هو فيما إذا لم يكن مستلزما لفقد القيام الواجب كما هو المفروض في المقام ، مع أنّ الصلاة قائما موميا أقرب إلى الصلاة الاختيارية من الصلاة جالسا .
[ 35 ] لاحتمال شمول إجماعهم على العمل بقاعدة الميسور لهذه الصورة أيضا .
[ 36 ] لإتيانه ببدل الركوع الاختياري ، وإطلاق دليله يقتضي الإجزاء فتكون الإعادة حينئذ من زيادة الركن الموجب للبطلان ولا يجوز ذلك عمدا .
[ 37 ] لإطلاق دليل البدل الدال على الإجزاء عن المبدل .
ثمَّ إنّه لا فرق بين قبل السمعلة وبعدها بعد حصول مسمّى الجلوس الذي يكون بدلا عن مسمّى القيام . نعم ، لو كان قبلها يجوز له القيام للسمعلة ، لأنّ تشريعها في القيام بعد الركوع . هذا كله بناء على جواز البدار لذوي الأعذار وإلا وجب الاستئناف كما ثبت في محلَّه .