الخامس : الطمأنينة حال القيام [ 26 ] بعد الرفع فتركها عمدا مبطل للصلاة .
( مسألة 1 ) : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع [ 27 ] بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع ، كما مر .
( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن [ 28 ] ولا ينتقل إلى
شرح
[ 26 ] للإجماع المحقق والمستفيض نقله ولكن المتيقن منه حال الالتفات .
وأما السهو فالمرجع فيه الأصل وحديث « لا تعاد » ، وحكي عن الشيخ ( قدس سره ) القول بالركنية ، والكلام عين الكلام في الطمأنينة في الركوع ، بل أهون منه ، والكلام في أنّ تركها العمدي يوجب البطلان وتركها السهوي لا يوجبه عين ما تقدم في رفع الرأس .
[ 27 ] للأصل والإجماع ، وإمكان استفادته من الأخبار أيضا ، فإنّ الوصول في قوله عليه السلام في الصحيح : « فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 3 ..
أعم من الوضع الفعلي ، كما هو واضح لا يخفى .
[ 28 ] للإجماع ، وقاعدة الميسور المؤيدة بمرتكزات المتشرعة ، واحتمال أن تكون مراتب الهويّ من المتباينات فلا موضوع حينئذ للقاعدة ، ممنوع ، لأنّ العرف يراها من الأقلّ والأكثر المتفقان في جانب الانحناء المختلفان بالأقلية والأكثرية ، فإذا تعذر بعض المراتب وجب الميسور منها . ثمَّ إنّه مع القدرة على الركوع الحقيقي ولو بالاعتماد لا يجوز له الاكتفاء بسائر المراتب الميسورة ، لفرض أنّه يتمكن من الركوع الحقيقي .