الثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها [ 3 ] ولو بأن يقول : اللَّهمّ اغفر لي ، ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها ، وإلا أتى بالذكر المطلق [ 4 ] وإن كان قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ [ 5 ] .
( مسألة 1 ) : إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين ، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين [ 6 ] ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين
شرح
وخبر ابن دراج ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 .وخبر ابن حازم ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 11 .، لكنّها معارضة بصحيح زرارة - المتقدم - عن أبي جعفر عليه السلام : « لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 ..
وخبر ابن عمران ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .، وخبر محمد بن قيس ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 9 .. وبعض الأخبار ظاهر في العكس كخبر أبي خديجة ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 13 ..
ثمَّ إنّ هذه المسألة كانت خلافية بين العامة وردت الروايات المختلفة عن الصادقين عليهما السلام تحفظا على الشيعة ولا يخفى أنّ لفظ ثلاث مرات ورد في روايات ثلاث ، خبر ابن ضحاك وخبري زرارة كما تقدم .
[ 3 ] أما عدم وجوبه ، فللأصل ، وظهور الإجماع ، وخلو الأخبار الواردة في مقام البيان خصوصا صحيحي زرارة . وأما الاستحباب ، فلما تقدم من صحيح عبيد بن زرارة ، وإطلاقه يشمل حتّى لو قال : « اللهم اغفر لي » .
[ 4 ] لظهور الإجماع ، وقاعدة الميسور .
[ 5 ] للقاعدة العقلية من أنّه إذا تعذر أحد فردي التخيير تعيّن الآخر .
[ 6 ] خروجا عن خلاف المفيد والشيخ حيث نسب إليهما تعيين القراءة حينئذ ، كما يأتي من خبر حسين بن حماد وتأتي المناقشة فيه .