تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
وتلخيص المقال في ضمن أمور : الأول : يظهر من مجموع الأخبار أنّ المجعول الأولي في الأخيرتين التسبيح ، وسورة الحمد من جهة اشتمالها على التحميد والدعاء صارت إحدى فردي التخيير ، ففي صحيح عبيد بن زرارة : « وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء » . وأنّ أفضلية التسبيح كانت مسلَّمة عند الرواة وإنّما يسألون عن حكمته وعلته . الثاني : يظهر منها مداومة أمير المؤمنين عليه السلام على التسبيح ، لموثق ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلَّى يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاته الظهر سرّا ، ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاة العشاء ، وكان يقرأ في الأولتين من صلاته العصر سرّا ، ويسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاة العشاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 9 .. فإنّ لفظ كان ظاهر في الاستمرار والدوام كما هو معلوم . الثالث : مقتضى الأصل العملي واللفظي كفاية المرة في التسبيح ، فلا بد من حمل ما اشتمل على الزائد على الندب . هذا بحسب الكمية وأما الكيفية فيمكن أن تكون من موارد الأقلّ والأكثر أيضا ، يرجع في غير المعلوم إلى البراءة . الرابع : اختلاف الأخبار في الأخيرتين تارة : في أصل القراءة والتسبيح . وأخرى : في أنّ أيّهما أفضل . وثالثة : الاختلاف في كمية التسبيح وكيفيته . ورابعة : في حال المصلَّي . فمن الأول صحيح عبيد بن زرارة قال عليه السلام : « تسبح وتحمد اللَّه وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .. وخبر ابن حنظلة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 345 | السيد عبد الأعلى السبزواري