تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
ومن الثاني صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قال : قلت فما أقول فيهما ؟ قال إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه ثلاث مرات » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .. وخبر ابن عمران - في حديث - : « إنّما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين - إلى أن قال - ذكر ما رأى من عظمة اللَّه عزّ وجلّ فدهش فقال : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .. وخبر عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 7 و 11 .، وخبر ابن شاذان ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 .وهي معارضة بخبر ابن حكيم قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام أنّه أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال : القراءة أفضل » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 10 .. ومكاتبة الحميري : « قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح - الحديث - » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 14 .. وتقدم أنّ قصور سندهما وموافقتهما للتقية أسقطهما عن المعارضة . ومن الثالث : جملة من الأخبار : منها : المطلقات كصحيح عبيد بن زرارة : « تسبح اللَّه وتحمد اللَّه وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .. وخبر ابن حنظلة : « إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر اللَّه فهو سواء ، قال قلت : فأيّ ذلك أفضل ؟ فقال : هما واللَّه سواء وإن شئت سبحت وإن شئت قرأت » ( 8 )( 8 ) لوسائل باب : 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .. ومنها : قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة : « ليس فيهنّ قراءة إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما هو فيهنّ - الحديث - » ( 9 )( 9 ) الوسائل باب : 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 6 ..