تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ثمَّ تبيّن له كونه غلطا ، فالأحوط الإعادة أو القضاء وإن كان الأقوى عدم الوجوب [ 164 ] .
شرح
[ 164 ] لأصالة البراءة عنهما ، مع أنّ الحكم من الابتلائيات بين الناس جدا في كلّ عصر وزمان ولم يشر إلى القضاء والإعادة في خبر من الأخبار لا سؤالا من الأنام ولا بيانا ابتدائيا من الإمام عليه السلام هذا ، مع جريان حديث لا تعاد عند تحقق الغفلة كما هو الغالب في العوالم . فروع - ( الأول ) : مع اختلاف اللهجة وعدم القدرة على التصحيح يجزي ما قدر عليه ، لما تقدم في [ مسألة 33 ] . ( الثاني ) : لو توقف تعلم القراءة أو الصلاة على صرف مال لا بعنوان الأجرة له وجب ذلك . ( الثالث ) : إذا لم يقدر على قراءة سورة معينة صحيحة يجب عليه أن يختار غيرها وكذا الكلام في الذكر والدعاء . ( الرابع ) : لو عرضت له آفة - أو قلع أسنانه - لا يقدر معها على القراءة الصحيحة ، أو اضطربت القراءة يجتزي بما قدر ، ولا تجب المعالجة وإن كانت أحوط مع القدرة ، وكذا لو تغيّرت المخارج بواسطة الأسنان الصناعية . ( الخامس ) : لو انجرّ إخراج الحروف عن المخارج إلى الوسوسة فالأحوط الترك ، ويأتي بالمقدور . ( السادس ) : لو علم أنّه غلط عمدا في إحدى صلواته اليومية يجزيه قضاء ثنائية وثلاثية ورباعية بقصد ما في الذمة ، ولو تردد أنّه غلط عمدا أو غفلة لا شيء عليه . ( السابع ) : لو قلد من يقول بصحة قراءة كالوصل بالسكون ، والوقف بالحركة ، مثلا ثمَّ قلَّد من يقول بالبطلان ، بها يصح ما أتى من الصلوات على تقليد الأول وليس عليه قضاء ولا إعادة ، لما تقدم في مباحث التقليد . ( الثامن ) : لو لم يعلم أنّ قراءته صحيحة أو باطلة وصلَّى مع ذلك وحصل منه قصد القربة ثمَّ بعد مدة علم بالصحة يصح ما أتى به من الصلوات ولا شيء عليه .