تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ويكره الترجيع [ 37 ] على نحو لا يكون غناء ، وإلا
شرح
التقصير في أحدهما دون الآخر . ( الخامس ) : الاكتفاء بالواحدة من كلّ فصل من باب الرخصة فيجوز الإتيان في بعض الفصول بالمرّتين . ( السادس ) : لا فرق فيما تقدم من الاكتفاء بين صلاة الانفراد والجماعة ، للإطلاق . ( السابع ) : الظاهر أنّه لا تقصير في أذان الإعلام ، للأصل بعد عدم دليل عليه . ( الثامن ) : يشمل التقصير في الإقامة في موارد الجمع التي يسقط فيها الأذان كما يأتي ، لظهور الإطلاق الشامل لها أيضا . ( التاسع ) : لو نذر الإتيان بالأذان والإقامة لكلّ صلاة ، فإن كان نذره على ما هو المرخص فيه في الشريعة ، فالظاهر صحة التقصير في مورد السفر والاستعجال ، وإن كان النذر بعنوان الإتيان بهما مقيدا بالفصول الخاصة لا يصح التقصير . ( العاشر ) : في موارد التخيير بين القصر والإتمام لو اختار التمام ، الظاهر جواز التقصير للأذان والإقامة ، لأنّ التشبيه بتقصير الصلاة من باب الحكمة لا العلة التامة المنحصرة . ( الحادي عشر ) : في الموارد التي يجب التمام على المسافر - كناوي الإقامة عشرا وكالعاصي بسفره - الظاهر جواز التقصير فيهما ، لبعض الإطلاقات ، ولما مر من أنّ التنظير من باب الحكمة لا العلة . [ 37 ] اختلفوا في مفهومه ، مع أنّه لم يرد هذا اللفظ في نص معتبر . نعم ، في الرضوي : « ليس في فصول الأذان ترجيع ولا ترديد » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 33 | السيد عبد الأعلى السبزواري