ويكره الترجيع [ 37 ] على نحو لا يكون غناء ، وإلا
شرح
التقصير في أحدهما دون الآخر .
( الخامس ) : الاكتفاء بالواحدة من كلّ فصل من باب الرخصة فيجوز الإتيان في بعض الفصول بالمرّتين .
( السادس ) : لا فرق فيما تقدم من الاكتفاء بين صلاة الانفراد والجماعة ، للإطلاق .
( السابع ) : الظاهر أنّه لا تقصير في أذان الإعلام ، للأصل بعد عدم دليل عليه .
( الثامن ) : يشمل التقصير في الإقامة في موارد الجمع التي يسقط فيها الأذان كما يأتي ، لظهور الإطلاق الشامل لها أيضا .
( التاسع ) : لو نذر الإتيان بالأذان والإقامة لكلّ صلاة ، فإن كان نذره على ما هو المرخص فيه في الشريعة ، فالظاهر صحة التقصير في مورد السفر والاستعجال ، وإن كان النذر بعنوان الإتيان بهما مقيدا بالفصول الخاصة لا يصح التقصير .
( العاشر ) : في موارد التخيير بين القصر والإتمام لو اختار التمام ، الظاهر جواز التقصير للأذان والإقامة ، لأنّ التشبيه بتقصير الصلاة من باب الحكمة لا العلة التامة المنحصرة .
( الحادي عشر ) : في الموارد التي يجب التمام على المسافر - كناوي الإقامة عشرا وكالعاصي بسفره - الظاهر جواز التقصير فيهما ، لبعض الإطلاقات ، ولما مر من أنّ التنظير من باب الحكمة لا العلة .
[ 37 ] اختلفوا في مفهومه ، مع أنّه لم يرد هذا اللفظ في نص معتبر . نعم ، في الرضوي : « ليس في فصول الأذان ترجيع ولا ترديد » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 ..