تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
ويجوز للمسافر [ 32 ] والمستعجل [ 33 ] الإتيان بواحد من كلّ فصل
شرح
التقييد يمكن الحمل على بعض مراتب الفضل . ( الثاني ) : لا فرق في جواز اكتفائها بالتكبيرة والشهادتين بينما إذا كانت مستعجلة أم لا ، وما إذا كانت مسافرة أم لا ، كانت مشغولة بمندوب آخر أهمّ ، أم لا ، كلّ ذلك لإطلاق ما تقدم من الأخبار . ( الثالث ) : يمكن أن يكون الاكتفاء بالشهادتين من باب أقلّ المجزي ، فيجزيها الإتيان بالشهادة بالتوحيد مرّتين ، وبالرسالة مرّة واحدة أو بالعكس ، أو الإتيان بكلّ منهما مرّتين . [ 32 ] لما عن أبي جعفر عليه السلام في خبر العجلي : « الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .. وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر الرازي : « يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 5 .. فيكون هذا الخبر قرينة على أنّ المراد بقول أبي جعفر عليه السلام في خبر العجلي : « والإقامة واحدة » يعني أنّ الإقامة أيضا تصير واحدة واحدة . [ 33 ] لصحيح الحذاء قال : « رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 4 .. ويمكن أن يكون ذكر توحيد التكبير من باب المثال لتوحيد جميع الفصول ، وذكر الأذان من باب المثال للإقامة أيضا كما يظهر ذلك من جمع الأصحاب ، ومقتضى إطلاق الاستعجال شموله لما إذا كان لأجل المشاغل الأخروية أو الدنيوية المباحة فضلا عن الراجحة كقضاء حاجة المؤمن وخدمة العيال ، أو مطالعة الفقه والحديث .